كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة ) لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه .

( وليس له ) أي المستعير ( الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه ) كمبيت فيها ، لأنه لا يعود بصلاح ماله لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا ( وأيهما ) أي المعير أو المستعير ( طلب البيع وأبى الآخر ) البيع ( أجبر ) الممتنع ( عليه ) كما تقدم إزالة للضرر عنهما ( ولكل منهما بيع ما له من أرض أو غراس أو بناء ) منفردا لمن شاء من صاحبه أو غيره لأنه ملكه ( فيقوم المشتري ) لشيء من ذلك ( مقام البائع ) فمشتري الأرض بمنزلة المعير ، ومشتري الغراس أو البناء بمنزلة المستعير .

( ولا أجرة على المستعير من حين رجوع ) معير ( في ) نظير بقاء ( غرس وبناء ) في معارة ( و ) لا أجرة للمعير أيضا في ( سفينة في لجة بحر ، و ) لا أجرة له من حين رجوع في ( أرض ) أعارها لدفن [ ص: 68 ] ( قبل أن يبلى الميت ) لأن بقاء هذه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة لإضراره بالمستعير إذن فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة ( بل في زرع ) أي إذا أعاره الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلا فإن له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد ، لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه ، لكونه لم يرض بذلك بدليل رجوعه ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه ، وهو قصير بالنسبة إلى الغرس ، فلا داعي إليه ولا أن يقلعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية