كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت ) العارية ( مثلية ) وتلفت ( ف ) ضمانها ( بمثلها ) لأنه أقرب إليها من القيمة ( وكل ما كان أمانة ) لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه كالوديعة والرهن ( أو ) كان ( مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط ) لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية