كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعارة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعار ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعار ( كالمغصوب قاله الحارثي ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية