كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله ) لأنه لم يأذن في استعماله ( يطالب به من شاء منهما ) أما الدافع فلتعديه بالدفع وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه ( فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم ) لأنه غره ( ما لم يكن ) المستعير ( عالما ) بالحال فيستقر عليه الضمان لأنه دخل على بصيرة .

( وإن ضمن ) المالك ( المعير ) الأجرة ( لم يرجع ) بها ( على أحد ) إن لم يكن المستعير عالما وإلا رجع عليه لما تقدم ( ويأتي في الغصب ) موضحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية