كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويضمن ) الغاصب ( ثيابه ) أي ثياب حر صغير ( وحلية ) وإن لم ينزعه عنه لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا .

( وإن استعمله ) أي الحر كبيرا كان أو صغيرا ( كرها ، أو حبسه مدة ، فعليه أجرته ) لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب ( ك ) منافع ( العبد وإن منعه ) أي منع إنسان آخر ( العمل من غير حبس فلا ) ضمان عليه في منافعه ( ولو ) كان الممنوع ( عبدا ) لأن منافعه فاتت تحت يده فلا يضمنها الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية