كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ويلزمه أي الغاصب ( رد المغصوب إلى محله ) الذي غصبه منه .

( وإن بعد ، إن قدر على رده ) أي إن كان باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي ولما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده { لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا ، ومن أخذ عصا [ ص: 79 ] أخيه فليردها } رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية