( ولو 
أراد مالك الأرض ) المغصوبة ( أخذ البناء والغراس ) من الغاصب ( مجانا ، أو ) أراد أخذهما ( بالقيمة وأبى مالكه   ) أي الغراس أو البناء الإعطاء ( لم يكن له ) أي مالك ( ذلك ) لأنه عين مال الغاصب ، فلم يملك رب الأرض أخذه ، كما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا ، إذا كانت الأرض تنقص بقلعه .