( ولو 
ابتلعت شاته ) أي شاة إنسان ( ونحوها ) أي الشاة من كل ما يؤكل ( جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها ) أي الجوهرة ( على ذبحها   ) أي الشاة ونحوها ( ذبحت ) بقيد كون الذبح أقل ضررا من الضرر الحاصل بتركها . 
( قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  وغيره وقال 
الحارثي    : واختار الأصحاب عدم القيد ) لكون الذبح أقل ضررا على ما مر في مثله  
[ ص: 86 ] وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح لأنه لتخليص ماله ( إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له ) مما نقصه الذبح ( لتفريطه ) .