كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن وقع في ) نحو ( محبرته دينار ونحوه ) كجوهرة لغيره ( بتفريط صاحبها ) أي المحبرة ( فلم يخرج ) الدينار منها ( كسرت مجانا ) أي ولا شيء على رب الدينار لرب المحبرة لأنه المفرط ( وإن لم يفرط ) رب المحبرة ( خير رب الدينار ) فرط أو لم يفرط ( بين تركه فيها ) إلى أن تنكسر ( وبين كسرها وعليه قيمتها ) لأنه لتخليص ماله ( فإن بذل ربها بدله وجب قبوله ) ولم يجز له كسرها لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه ، دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ( فإن بادر ) رب الدينار ( فكسر ) المحبرة ( عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها ) كسائر المتلفات .

( وإن كان السقوط لا بفعل أحد ، بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب الكسر وعلى رب الدينار [ ص: 87 ] الأرش ) أي أرش ما نقص بالكسر لأنه لتخليص ماله ( فإن كانت المحبرة ثمينة ) أي غالية الثمن ( وامتنع رب الدينار من ضمانها ) في مقابلة الدينار ، فيقال له :

إن شئت ( أن تأخذ ) دينارك ( فاغرم ) أرش كسرها ( وإلا ) تشأ أن تأخذه ( فاترك ) الدينار حتى تنكسر ( ولا شيء لك ) بدله .

( ولو غصب ) إنسان ( الدينار ) أو نحوه ( فألقاه في محبرة آخر ) أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس ( أو سقط ) الدينار ( فيها ) أي المحبرة ( بغير فعله ) أي الغاصب ( تعين الكسر ) لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال ( وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ) الكسر ( ويجب على الغاصب ضمان الدينار ) فيعطى رب الدينار بدله ولا تكسر لأن في كسرها إذن إضاعة للمال وهي منهي عنها .

ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا قاله في الإنصاف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية