كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن غصب عبدا ) أو أمة ( مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته ) بذلك ( أو لم تنقص ) ولم تزد ( رده ) الغاصب .

( ولا شيء عليه ) لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ولم يقدر بدله ولم تنقص قيمته فلم يجب عليه شيء غير رده ( وإن نقص المغصوب ) قبل رده ( نقصا غير مستقر ) بأن يكون ساريا غير واقف ( كحنطة ابتلت وعفنت ) وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها ( خير ) مالكها ( بين أخذ مثلها ) من مال غاصب ( وبين تركها ) بيد غاصب ( حتى يستقر فسادها فيأخذها و ) يأخذ أرش نقصها لأنه لا يجب له المثل ابتداء لوجود عين ماله ولا أرش العيب لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل فيأخذ العين عند استقرار فسادها [ ص: 93 ] لأنها ملكه ويأخذ من الغاصب أرش نقصها لأنه ، حصل تحت يده العادية أشبه تلف جزء من المغصوب وقوله ( فإن استقر ) النقص قبل رد المغصوب ( أخذها ) أي الحنطة مالكها ( و ) أخذ ( الأرش ) لما سبق : ينبغي حمله على ما إذا استقر قبل الطلب ، لئلا يتكرر مع الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية