كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ويصح غصب المشاع فلو كانت أرض أو دار لاثنين في يدهما فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء قاله المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية