كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه ) الغاصب أو غيره ( فأبلاه فنقص ) الثوب ( نصف قيمته ) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ( ثم غلت الثياب فعادت قيمته ) أي الثوب المغصوب إلى عشرة ( كما كانت ) قبل البلى ( رده ) الغاصب .

( و ) رد ( أرش نقصه ) ; لأن ما تلف قبل غلاء الثوب يثبت قيمته في الذمة فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ( وإن رخصت الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة ) أرش النقص ( مع رد الثوب ) لمالكه ; لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية