كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى ) الغاصب أو غيره ( في ذمته ثم نقدها ) أي عين المال المغصوب أو ثمنها .

( ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ) أي الوديعة والغصب ( ولو ) كان الشراء ( بغير نية نقده ) أي الثمن من الغصب أو الوديعة ( فالعقد ) أي الشراء ( صحيح ) ; لأنه تصرف في ذمته وهي قابلة له ( والإقباض فاسد أي غير مبرئ ) لعدم إذن المالك فيه ( والربح والسلع ) في المضاربة وغيرها ( المشتراة للمالك ) لقول ابن عمر ادفع إليه دراهمه بنتاجها ولم يستفصل عن عين أو ذمة قال الحارثي : وهذا القول يستلزم سلامة العقد للمالك وفيه بحث ; فإن العقد إذا صح لكونه واقعا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته ؟ ومأخذ الصحة في أشهر الوجهين أنه نتيجة ملكه فكان كالمتولد من عينه وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرا كدخول الميراث بالإرث لا في العامل ولا في غيره فيها وليس على المالك شيء من أجر العامل ; لأنه لم يأذن له ثم إن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجرة له لتعديه بالعمل وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله ; لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته كالعقد الفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية