كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ندم ) الغاصب ونحوه على تعديه ( ورد ما غصبه ) أو سرقه ونحوه ( على الورثة برئ ) الغاصب ونحوه من ( إثمه ) أي : المال المغصوب أو المسروق ونحوه ; لأنه وصل إلى مستحقه ( لا من إثم الغصب ) فلا يبرأ منه بل يبقى [ ص: 116 ] عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة هذا معنى كلام ابن عقيل وذكر أبو يعلى الصغير : أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق الله وذكر المجد فيمن ادان على أن يؤديه فعجز : لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة .

وقال أبو يعلى الصغير : بما يقتضي أنه محل وفاق ( ولو رده ) أي : المال المغصوب ونحوه ( وارث الغاصب ) أو السارق ونحوه ( فللمغصوب منه ) أو المسروق منه ونحوه ( مطالبته ) أي : الغاصب أو السارق ونحوه ( في الآخرة نصا ) ; لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية