كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به ( ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر ) من صلاة ( لزمه قضاؤها ) لحديث : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها } متفق عليه ( مرتبا ) نص عليه في مواضع لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب { صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب } رواه أحمد وقد قال صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } .

وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد ، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء ( على الفور ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) من عليه فائتة ( لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ( ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور ، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث : { لا ضرر ولا ضرار } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

التالي السابق


الخدمات العلمية