كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز التأخير ) أي : تأخير الفائتة ( لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ) { لفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ، ثم صلى بهم الصبح } متفق عليه من حديث أبي هريرة والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية