( وإن كثرت ) الفوائت   ( فالأولى تركها ) أي : السنن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم 
الخندق  لم ينقل أنه صلى بينها سنة ، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، قاله في الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو كثرت الفوائت ، لتأكدها وحث الشارع عليها . 
  ( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر ، وإلا قضاه استحبابا 
  ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة )   : 
المسجد الحرام  ومسجده صلى الله عليه وسلم  ، 
والمسجد الأقصى  فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور ، سوى قضائها لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28669من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها   } والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر . 
  ( فإن خشي فوات الحاضرة ، أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار ; سقط وجوبه ) أي : ما ذكر من الفور والترتيب ( فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ، ثم يقضي ) الفائتة ، لأن الحاضرة آكد ، بدليل أنه يقتل بتركها ، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة 
  ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ) ويأثم و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها كوقت النهي ، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا .