كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل ) أي : طولب ( بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا ضمان على بائع ) فيما تلف ; لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط فزال تمكنه من هدمه فلا تفريط منه قال ابن عقيل : إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ( ولا ) ضمان ( على مشتر ) ; لأنه لم يطالب بنقضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية