كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) شفعة ( في طريق نافذ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا شفعة في فناء ولا في طريق ولا مثقبة } رواه أبو عبيد في الغريب و " المثقبة " الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ( فإن كان طريق غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهما داره فيه ) أي : في الطريق غير النافذ ( بطريقها أو باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة أو ) كان الطريق ( يقبلها وليس لدار المشتري طريق إلى داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها ) أي : لدار المشتري ( إلى شارع ) أي : طريق نافذ ( فلا شفعة ) للحديث السابق ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها ; لأن الدار تبقى لا طريق لها .

( ولو كان نصيب المشتري ) للدار بطريقها أو لطريقها ( من الطريق أكثر من حاجته ) في الاستطراق ; لأن في وجوبها في الزائد تبعيض صفقة المشتري ولا يخلو من الضرر ( وإن كان الطريق يقبل القسمة ) لسعته ( ولدار المشتري طريق آخر إلى شارع ) أو غيره ( أو ) لم يكن لها طريق لكن ( أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك المذكور ; لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة فوجبت فيه الشفعة كغيره ( وكذا ) أي : كالطريق المشترك في وجوب الشفعة وعدمه على التفصيل المتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية