كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقطعها ) أي : الحاضرة ( الإمام ) إذا ذكر فائتة ( نصا مع سعته ) أي : الوقت ، لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة ; أتمها الإمام وغيره وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط ، قطعها أيضا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية