كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف بعض المبيع ) المشفوع بأمر سماوي أو فعل آدمي ( أو انهدم ) بيت من الدار التي بيع منها الشقص ( ولو بفعل الله ) تعالى كالمطر ( فله ) أي : الشفيع ( أخذ الباقي ) من الشقص ( بحصته من الثمن ) أي : ثمن جميع الشقص فلو كان الشقص المشفوع نصفا من الدار ، والبيت الذي انهدم منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه ( فإن كانت الأنقاض موجودة أخذها ) الشفيع ( مع العرصة ) والباقي من البناء ( بالحصة ) أي : حصتهما من الثمن .

( وإن كانت ) [ ص: 151 ] الأنقاض ( معدومة أخذ ) الشفيع ( العرصة وما بقي من البناء ) بحصته من الثمن ; لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه ، فجاز له أخذ الباقي بحصته كما لو تعذر عليه أخذ الكل ليكون معه شفيع آخر ( فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع ) المشتري ( بابها ) فبقيت بألف ( أو هدمها فبقيت بألف أخذها ) الشفيع ( بخمسمائة بالقيمة من الثمن أي : بالحصة من الثمن ) ، والمراد بقوله : اشترى دارا أي : شقصا من دار من إطلاق الكل على البعض كقوله تعالى { يجعلون أصابعهم في آذانهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية