كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) تسقط الشفعة ( برهنه ) أي : رهن المشتري الشقص المشفوع ( و ) لا ب ( إجارته ) لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن ، والمستأجر ( وينفسخان ) أي : الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي : أخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ ; لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه حقهما ، وأيضا الفرق بين الأخذ بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري قهرا عليه في الأخذ بالشفعة بخلاف البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية