( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد  [ ص: 153 ] الطلب ) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح ، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله ، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه ، واقتصر عليه 
ابن رجب  في القاعدة الثالثة والخمسين .