كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد [ ص: 153 ] الطلب ) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح ، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله ، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور ، ذكره القاضي في خلافه ، واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية