كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فسخ البيع بعيب في الشقص ) المشفوع ( أو إقالة أو تحالف ) لاختلاف في الثمن ( ثم علم الشفيع ) بالبيع ( فله الأخذ بها ) أي : بالشفعة ; لأن حقه سابق على ذلك كله ; لأنه [ ص: 154 ] ثبت بالبيع ( فينقض فسخه ) أي : ينقض فسخ البيع بتلك المذكورات إذا أخذ الشفيع بالشفعة ( ويأخذ ) الشفيع الشقص في فسخ البيع ب ( الإقالة و ) فسخه ب ( العيب ) أي : عيب الشقص ( بالثمن الذي وقع عليه العقد ) لما يأتي .

( و ) يأخذ ( في ) الفسخ لأجل ( التحالف بما حلف عليه البائع ) ; لأن البائع مقر بالثمن الذي حلف عليه ، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك ، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك ، فله أن يبطل فسخهما ويأخذ ; لأن حقه أسبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية