كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فسخ البائع ) البيع ( لعيب في ثمنه ) أي : ثمن الشقص المشفوع ( المعين ) كما لو اشترى الشقص بعبد معين ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة ) لما فيها من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب ، والشفعة ثبتت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ، ; ولأن حق البائع في الفسخ أسبق ; لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع ، والشفعة تثبت بالبيع ويفارق ما إذا كان الشقص معيبا ، فإن حق المشتري إنما هو استرجاع الثمن ، وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد .

وفي مسألتنا حق البائع في استرجاع الشقص ، ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة ( وإلا ) بأن كان الفسخ بعد الأخذ بالشفعة ( استقرت ) للشفيع ; لأنه ملك الشقص بالأخذ ، فلم يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي ( وللبائع ) إذا فسخ بعد أخذ الشفيع ( إلزام المشتري بقيمة شقصه ) ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص .

( ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة ) أي : قيمة الشقص ( والثمن ) الذي وقع عليه العقد ، وهو قيمة العبد ; لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته ; لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد ، وبعد الاطلاع على عيب العبد وفسخ البيع وتعذر الشقص استقر العقد على قيمة الشقص ، والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر عليه العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه ( فيرجع دافع الأكثر منهما ) على الآخر ( بالفضل ) فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين .

وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين ، ; لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة ( ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع ) أي : لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد مثلا ، فلا رجوع للشفيع عليه بشيء ; لأن من جهة المشتري لا يملك فسخه ، أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد ، وإن اختار البائع [ ص: 155 ] أخذ أرش العيب فله ذلك ، ولا يرجع مشتر على شفيع بشيء ، إن دفع إليه قيمة العبد سليما ، وإلا رجع عليه ببدل ما أدى إلى أرشه ، وإن عاد الشقص بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع إلى ملك المشتري من الشفيع ، أو غيره ببيع ، أو هبة ، أو إرث ونحوه لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق ، ; لأن ملك المشتري زال عنه وانقطع حقه منه إلى القيمة .

فإذا أخذها لم يبق له حق بخلاف غاصب تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه ، فإنه يرده ويسترجع القيمة ، لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه .

( وإن أخذ الشفيع الشقص ) بالشفعة ( ثم ظهر ) أي : اطلع بالشقص ( على عيب لم يعلماه ) أي : المشتري والشفيع ( فله ) أي : الشفيع ( رده على المشتري أو أخذ أرشه ) منه ، لما تقدم من أن الأخذ بالشفعة في معنى البيع .

( و ) يرجع ( المشتري على البائع كذلك ) أي : بالثمن ويرد الشقص إن رده الشفيع عليه ، أو يأخذ الأرش ( وأيهما ) أي : أي الشخصين من الشفيع والمشتري ( علم به ) أي : بالعيب عند العقد أو قبله ( لم يرده ) أي : الشقص المعيب ولم يطالب بأرش ، ; لأنه دخل على بصيرة .

( ولكن إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري ) لخروج الشقص عن ملكه ( وله ) أي : المشتري ( الأرش ) للعيب الذي لم يعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية