كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نما ) الشقص ( عنده ) أي : المشتري ( نماء متصلا كشجر كبر ، وطلع لم يؤبر ) يعني يتشقق ( تبعه ) أي : الأصل ( في عقد وفسخ ) كالرد بعيب ، فيأخذه الشفيع بزيادته لا يقال : فلم لا يكون حكمه حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول ؟ ; لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين ، وهنا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص ، فافترقا ، ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤبر ، ثم أبر عند المشتري فهو له أيضا مبقي إلى أوان جذاذه ، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتهما من الثمن ، [ ص: 157 ] ; لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء ، وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد ، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرض معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية