( وإن 
أفلس الشفيع ) بعد الأخذ بالشفعة ( والثمن ) كله ( في الذمة   ) أي : ذمة الشفيع ( خير مشتر بين فسخ ) الأخذ بالشفعة ( و ) بين ( ضرب مع الغرماء بالثمن كبائع ) مع مشتر أفلس ، لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه عند من أفلس فهو أحق به   } وتقدم في الحجر .