( ولم ير ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ( أحمد  في أرض السواد شفعة   ) ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وقفها ( وكذا الحكم في سائر الأرض ) التي وقفها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه ( كأرض 
الشام  و ) أرض ( 
مصر  ، وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين ) ، قال في المغني والشرح : ( إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله ) أي : بيعها ( الإمام ، أو نائبه ، فتثبت ) الشفعة ( فيه ) أي : فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام ، أو نائبه ; لأنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم ينفذ فيه ، وفعله كحكمه ، قال 
الحارثي    : ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة ; لأنها فرع منه .