كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو بيع شقص ) مشفوع من عقار ( فيه شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ ) أي : أخذ الشقص ( بها ) أي : بالشفعة للمضاربة ( إذا كان الحظ فيها ) أي : في الشفعة أي : في الأخذ بها ، كما لو كان ثمنه دون ثمن المثل ; لأنه بمظنة أن يربح ( فإن تركها ) أي : ترك العامل الأخذ [ ص: 166 ] بالشفعة لرأي رآه من بيعه بأكثر من ثمن المثل ونحوه ( فلرب المال الأخذ ) بالشفعة ; لأن مال المضاربة ملكه ، والشركة في الحقيقة إنما هي له ( ولا ينفذ عفو العامل ) عن الشفعة ; لأن الملك لغيره ، أشبه العبد المأذون له في التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية