كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته ) من إناء واحد ( أو ) أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم { اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي } ( وجميع المياه المتعصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ) من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه والطبخ به والعجن ) به ( ونحوه ) كالتبرد به ، لقوله تعالى { ويحل لهم الطيبات } ( ولا يصح استعماله في رفع الحدث و ) لا في ( إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة ) ; لأنه غير مطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية