كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) ، وإن ( دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله ) أي : المستودع عادة ( أو ) دفعها إلى من يحفظ ( مال ربها عادة ، كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم ) كخازن ( لم يضمن ) المستودع إن تلفت ; لأنه قد وجب عليه حفظها ، فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، ولقيامه ، ولقيامهم مقام المالك في الرد ( كوكيل ربها ) وكما لو كانت الوديعة ماشية فدفعها للراعي ، أو لغلامه ليسقيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية