كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو دفعها ) أي : دفع المستودع الوديعة ( إلى الشريك ) ربها في غيرها ، أو فيها أو دفعها المستودع إلى شريكه نفسه ( ضمن ) المستودع الوديعة إن تلفت ( كالأجنبي المحض ) الذي ليس بشريك ، أما شريكا العنان فإن جاز إيداع أحدهما فالظاهر أنه لا ضمان على المستودع في الرد للآخر على ما تقدم في الشركة ، والعين لاثنين إذا أودعاها ليس للمستودع الرد على أحدهما إلا بإذن الآخر ، فإن فعل ضمن حصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية