كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن دفعها ) أي : دفع المستودع الوديعة ( إلى أجنبي ) لعذر لم يضمن ( أو ) دفع الوديعة إلى ( حاكم لعذر ) كمن حضره الموت ، أو أراد سفرا وخاف عليها ( لم يتعد ) ولم يفرط .

( ولا ) بأن دفعها لأجنبي مثلا أو حاكم بلا عذر ( ضمن ) المستودع الوديعة لتعديه ، ; لأن المستودع ليس له أن يودع بلا عذر ، قال في المبدع : ولعله غير ظاهر في الحاكم انتهى وفيه نظر ، إذ الحاكم لا ولاية له على مكلف رشيد حاضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية