كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللمالك ) أي : مالك الوديعة ( مطالبته ) أي : المستودع ببدل الوديعة ; لأنه صار ضامنا بنفس [ ص: 174 ] الدفع والإعراض عن الحفظ ( و ) لمالك الوديعة أيضا ( مطالبة الثاني ) وهو القابض من المستودع ; لأنه قبض ما ليس له قبضه ، أشبه المودع من الغاصب ( ولو كان ) الثاني ( جاهلا بالحال ) بأن لم يعلم أنها وديعة لا عذر للمستودع في إيداعها ( ويستقر عليه ) أي : الثاني ( الضمان إن كان عالما ) بأنها وديعة لا عذر في إيداعها ، فإن ضمنه المالك ابتداء لم يرجع على المستودع ، وإن ضمن المستودع رجع عليه ، ; لأن التلف وجد في يده ولا تغرير .

( وإلا ) يكن عالما بأنها وديعة لا عذر في إيداعها ( فلا ) يستقر عليه الضمان بل على المستودع ، فإن ضمن المالك المستودع ابتداء لم يرجع عليه ، وإن ضمنه رجع على المستودع ; لأنه غره .

التالي السابق


الخدمات العلمية