كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تعود وديعة ) بعد التعدي فيها بشيء مما سبق ( إلا بعقد ) وديعة ( جديد ) لبطلان الاستئمان بالعدوان .

( و ) حيث بطلت الوديعة ( وجب الرد فورا ) ; لأن يده صارت عادية كالغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية