( باب ستر العورة وأحكام اللباس ) الستر : بفتح السين ، مصدر ستره أي : غطاه وبكسرها ما يستر به والعورة لغة : النقصان ، والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي : قبيحة ( وهو ) أي : ستر العورة . 
( الشرط السادس ) في الذكر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا لقوله تعالى { 
خذوا زينتكم عند كل مسجد   } لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } رواه 
أبو داود  والترمذي  وحسنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  وقال على شرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  والمراد بالحائض : البالغ والأحسن في الاستدلال أن يقال : انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة ، والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف  
[ ص: 264 ] العورة ، والنهي في العبادات يدل على الفساد . 
( والعورة سوأة الإنسان ) أي : قبله ودبره قال تعالى { 
فبدت لهما سوآتهما   } ( وكل ما يستحى منه ) على ما يأتي تفصيله ، سميت عورة لقبح ظهورها ، ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح ( فمعنى 
ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه ) من ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو غيره ( وسترها ) أي : العورة ( في الصلاة عن النظر ، حتى عن نفسه ) .