كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذ ) المستودع ( درهما ) بلا إذن من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ولا مصرورة ( ثم رده ) وتلف ضمنه وحده ( أو ) أخذ منها درهما ثم رد ( بدله متميزا ) وضاعت ضمنه وحده ( أو أذن ) المالك ( له ) أي : المستودع ( في أخذه ) درهما ( منها ) فأخذه ( ورد ) المستودع ( بدله بلا إذن فضاع الكلضمنه ) أي : الدرهم المأخوذ ( وحده ) ; لأن الضمان تعلق بالأخذ ، فلم يضمن غير ما أخذه ، بدليل ما لو تلفت في يده قبل رده ( إلا أن تكون ) الوديعة دراهم ( مختومة ، أو مشدودة أو مصرورة ) فإن كانت كذلك ضمن الجميع ، لهتك الحرز بغير إذن ربه ( أو ) إلا أن ( رد بدله غير متميز ) وضاعت الوديعة ( فيضمن الجميع ) لخلطه الوديعة بما لا تتميز منه ( كما لو لم يدر أيهما ضاع ) بأن ضاع درهم مثلا ولم يدر أهو المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه ، لأن الأصل عدم براءته .

التالي السابق


الخدمات العلمية