كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم بيمينهم ، قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله : وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية