كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن آل الأمر إلى الحلف ) أي : ، وإن طلب من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ( ولا بد ) أي : ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة ، أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف ( حلف متأولا ) فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه ولم يحنث ، وقال القاضي في المجرد : له أخذها ( فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان ) لتفريطه بترك الحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية