كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت ) عليه ( المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و ) مع ( التمكن منه ، وكذا إعلامه ) [ ص: 182 ] أي الواجب عليه أحد أمرين : إما الرد ، أو الإعلام ( ذكره جمع ) منهم : صاحب المغني ، والمحرر ، والمستوعب ونحوه ، ذكره ابن عقيل وحكاه في القواعد الفقهية .

( قال في الإنصاف : وهو مراد غيرهم ) ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين ( وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها ) كالعين المشتركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية