كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى قلت : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية