كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء ; لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل قاله في القاعدة الثالثة والأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية