كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ظهر فيه ) أي المحيا من الأرض ( عين ماء ماء أو معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ، كنفط وقار أو ) ظهر فيها ( كلأ ، أو شجر فهو أحق به بغير عوض ) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم { من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له } رواه أبو داود .

وفي لفظ { فهو أحق به } فهنا أولى ( ولا يملكه ) لحديث ابن عباس { الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار } رواه الخلال وابن ماجه وزاد { وثمنه حرام } ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز .

التالي السابق


الخدمات العلمية