كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو حازه ) أي الماء العد ( في إناء ) لم يلزمه [ ص: 190 ] بذله لغيره لما تقدم ، إلا عند الاضطرار بشرطه ( وعند الأذى يورد الماشية إليه ) أي إلى الماء العد الفاضل عن حاجة رب أرضه ( فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها ) ; لأن فيه تحصيلا للمقصود بلا مفسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية