كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة } رواه أحمد وأبو داود يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع [ ص: 266 ]

( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ، ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية