( و ) 
عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10086إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ينهى الإماء عن التقنع وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع  
[ ص: 266 ] 
( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ، ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال .