كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإذا أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز ) له ذلك ( بغير رضاه ) ; لأنه يتصرف في ساقيته ويخرب حافتها ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز .

( وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب من عمل رحى عليها ) أي الساقية ( أو ) عمل ( دولاب ، أو عبارة ) بالعين المهملة والباء الموحدة ( وهي خشبة تمد على طافي النهر ، أو ) عمل ( قنطرة يعبر الماء عليها ، أو غير ذلك من التصرفات ) ; لأنها ملكه لا حق لغيره فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية