كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأما النهر المشترك ) بين جماعة ( فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك ) أي بما أحب ( فليس له ) أي أحد الشركاء ( فتح ساقية إلى جانبه ) أي النهر ( قبل المقسم ) بكسر السين أي : موضع القسم وهو الحجر أو الخشبة التي بها الثقوب ( يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك ) من نحو ما تقدم ( ; لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذنهم ) كسائر الحقوق المشتركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية