( وإذا
اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة ، أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال ، وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك ) جاز ( أو
اقتسموه بالساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به ) ; لأن الحق لا يتجاوزهم .
( وتقدم في الصلح لو احتاج النهر ) المشترك ( ونحوه إلى عمارة ، أو كري ) أي تنظيف وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه .