كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإلا في رد آبق من قن مثلا ومدبر مثلا وأم ولد إذا كان ) الراد ( غير الإمام فله ما قدره الشارع دينار ، أو اثني عشر درهما ) روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وروى ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار مرسلا { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 207 ] جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا } ، والمعنى فيه الحث على حفظه على سيده ، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب ، والسعي في الأرض بالفساد ، ونقل ابن منصور سئل أحمد عن جعل الآبق ؟ فقال : لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عندي فيه حديث صحيح ، وعلى الأول فإن رده الإمام فلا شيء له في رده نصا لانتصابه للمصالح ، وله حق في بيت المال على ذلك ( سواء رده ) أي : الآبق ( من داخل المصر أو خارجه ، قربت المسافة أو بعدت ، وسواء كان ) الآبق ( يساوي المقدار ) الذي قدره الشارع ( أو لا ، وسواء كان ) الراد ( زوجا للرقيق ) الآبق ( أو ذا رحم في عيال المالك أو لا ) لعموم ما سبق " تنبيه " يقال : أبق العبد ، إذا هرب من سيده - بفتح الباء - يأبق ، بكسرها ، وضمها فهو آبق ، وقال الثعالبي : في سر اللغة : لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ، ولا كد في العمل ، وإلا فهو هارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية